کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص405
والدليل على عدكم في هذه الصورة هو الاصل بعد انصراف أدلة القضاء عن مثلها، وقد روى جميل عن أحدهما عليهما السلام في المرسل الذي هو كالصحيح كما في الجواهر سيما بعد اعتضاده بالشهرة.
وفي المسالك وصفه بالحسنة قال: ” في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموه.
وان لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا “.
واضاف في الجواهر انه لا ترجيح لتقديم قولهم الاول على الثاني.
وأما الخبران: 1 – السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: ” ان شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالاولى وأطرحنا الاخرى ” (1).
2 – هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: ” كان أمير المؤمنين عليه السلام ياخذ بأول الكلام دون آخره ” (2).
فليسا ظاهرين في الرجوع، لا سيما الاول المشتمل على التغيير وهو غيرالرجوع، وان احتمل عمومه له، على ان اعراض الاصحاب عنهما موجب لوهنهما فلا يعارضان مرسل جميل الذي هو كالصحيح، ولو فرض التعارض وتساقط الطرفين كفى عدم الدليل على الحكم، لانصراف ادلة الشهادة والحكم عن هذه الشهادة.
وأما تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء فينافيه لفظ ” أخذنا ” و ” يأخذ ” فيهما الظاهر في الحكم.
(1) وسائل الشيعة 18 / 239 الباب 11 شهادات.
(2) تهذيب الاحكام 6 / 310 ط النجف الاشرف.
صحيح.
لكنه في وسائل الشيعة 18 / 158: ” لا يأخذ.
” فهو يدل على خلاف المستدل ب