کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص404
هذا الحين.
(لا أنه عندما يصدر يكشف عن ثبوت الملك له من حين اداء الشهادة حتى تكون الشهادة في ملك المورث).
وأما عدم قدح طرو الفسق فلما ذكرنا في محله من أن ظاهر آية النبأ وجوب التبين من خبر من تلبس بالفسق في حين المجئ بالنبأ.
” المسألة الرابعة ” (لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم) قال المحقق قدس سره (لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم) أقول: في مسألة صور: الصورة الاولى:
أن يرجعا عن الشهادة قبل الحكم.
قال المحقق في هذه الصورة: (لم يحكم).
أي: سواء كان عقوبة أو مالا أو حقا، قال في الجواهر: ولو بعد الاقامة، ولا غرم.
قلت: أما قوله: ” ولو بعد الاقامة ” فلم يتضح المراد منه، الا أن يحمل على شاهد الفرع، لكنه كما ترى.
وأما قوله: ” ولا غرم ” فكذلك، لوضوح عدم الغرم مع عدم الحكم،وكأنه قاله تبعا لما في مرسل جميل الاتي من قوله عليه السلام: ” وان لم يكن قضى طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا “.
ولعله للاشارة إلى أن المقام ليس كبعض الموارد التي يثبت فيها الغرم وان لم يثبت الحد، كالتفكيك بين الغرم والقطع في بعض أحوال الشهادة على السرقة.
وكيف كان ففي الجواهر: بلا خلاف أجده فيما بيننا كما اعترف به غير واحد، لكن الاتفاق في كشف اللثام ليس على ذلك، بل هو في خصوص العقوبة كما ستعرف.