کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص403
أقول: وأما الحق المشترك ففيه وجهان على القول بالجواز في حق الادمي المحض، من بناء الحد على التخفيف ودرئه بالشبهة، ومن تعلق حق الادمي به، ومن هنا تردد المحقق قده ثم رجح الوجه الثاني.
أقول: ان كان دليل الدرء في حق الله المحض هو الاجماع فان القدر المتيقن منه ذلك، وان كان النبوي المنجبر فانه عام يشمل الحق المشترك.
” المسألة
الثالثة ” (لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم)
قال المحقق قدس سره (لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما بشهادتهما).
أقول: لا كلام في عدم قبول شهادة أحد في حق نفسه، لكن قد يقال في هذه المسألة: بأن المعيار في صحة الشهادة وقبولها كونها واجدة للشرائط في حال الاداء، فان العبرة بتلك الحال لا بحال الحكم، وعليه فلا يكون طرو موتالمشهود له في حال الحكم مانعا عن ترتيب الاثر على الشهادة، والا لكان موت المشهود له أسوء حالا من طرو الفسق والجنون، ولذا قال في المسالك: ويجئ على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا، اعتبارا بحالة الاداء، كما علل به السابق، وعند الاداء لم تكن الشهادة لهما “.
ولعله من هنا استشكل فيه في الكفاية، وخدش فيه الاردبيلي، وتبعهما صاحب المستند.
قلت: لكن الحكم متفق عليه كما اعترف به في المسالك، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه.
ولعل الوجه فيه هو: أن المستفاد من ادلة نفوذ الحكم هو كون المشهود به للمشهود له من حين صدور الحكم والمفروض موته في