پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص402

على حال العدالة لكي يكون حكمه في هذه الحال.

هذا كله في حق الادمي المحض.

2 – لو كان ذلك في حق الله

قال المحقق: (ولو كان حقا لله تعالى كحد الزنا لم يحكم، لانه مبني على التخفيف، ولانه نوع شبهة).

أقول: وأما في حق الله المحض كحد الزنا واللواط وشرب المسكر ونحوها لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين والمانعين كما في المسالك، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، وقد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين أحدهما: ان حق الله مبني على التخفيف.

والاخر: ان فسق الشاهدين بعد الاداء وقبل الحكم نوع شبهة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور المعمول به: ” ادرأوا الحدود بالشبهات ” (1).

وهذا في حق الله المحض.

3 – لو كان ذلك في حق مشترك

قال المحقق: (وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الادمي به).

(1) وسائل الشيعة 17 / 336 عن الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه 18 / 399 عن المقنع للصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.

قال في الرياض: انه نص متواتر.

فاستغربه في مباني تكملة المنهاج 1 / 168.

ونص 1 / 154 على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة.

فلابد من المراجعة