کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص401
الفسق يشك في بقاء جواز الحكم أو وجوبه استنادا إلى تلك الشهادة الواقعة مع الشرائط، فيستصحب، ومعه لا مجال للرجوع إلى اصالة عدم الحجية.
مع ان الشك فالحجية مسبب عن الشك في اشتراط العدالة حال الحكم والاصل عدم اشتراطها.
وأما قوله: وربما شهد لذلك استفاضة النصوص برد شهادة الفاسق مثلا، بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميت الذي ليس له شهادة حال موته، فيبقى حكم شهادته الاولى على حالها، بخلاف الفاسق وغيره مما ورد في النصوص رد شهادته الشامل لهما بعد الاقامة قبل الحكم بها، والا لزم جواز الحكم بها قبل الاقامة لو فرض انه حملها لغيره عدلا ثم فسق ثم بعد ذلك اقامها الفرع وهو معلوم الفساد، وليس الا لاعتبار مقارنة جامعية العدالة ونحوها للشهادة حال الحكم، ولا يكفي الحال السابق.
فيمكن أن يقال فيه بأنه لا اثر للبحث عن اقتضاء الفسق للرد أو مانعيته للقبول، بل لابد من لحاظ دليل شهادة الفاسق، فان كان له اطلاق ليشمل حال الحكم فهو والا فلا.
وأما جواز الحكم بها قبل الاقامة لو فرض انه حملها لغيره عدلا ثم فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع فغير لازم، للفرق بين المقامين، إذ مع الفسق قبل الاقامة يصدق استناد الحاكم إلى شهادة الفاسق الفعلي، وهو نظير ما إذا جاء الفاسق إلى الحاكم وقال: قد تحملت الشهادة في حال العدالة وأنا الان فاسق.
فالعمدة النظر في حد دلالة تلك النصوص.
وما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل من يسأل عن حال الشخص في بلده ظاهر في الفحص عن حال الشاهدين في وقت اداء شهادتهما، لا للوقوف على بقائهما