کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص400
وفيه: انه فرق بين الفسق والرجوع، فان الرجوع يسقط الوثوق بالخبر وليس من سيرة العقلاء الاعتماد على شهادة من رجع عن شهادته، وليس الامر في الفسق كذلك.
فالقياس مع الفارق.
والثاني: ان طرو الفسق يضعف العدالة السابقة، لبعد طروه دفعة واحدة.
وفيه: انه منقوض بالجنون، على أنه لو كان كذلك لكشف عن الاستعداد للفسق، ومن الواضح أنه غير قادح.
والثالث: ان المقام كما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم.
والجواب: انه لولا الاجماع على عدم القبول هناك لقلنا بالقبول.
فالفارق هو الدليل.
وقد أجاب صاحب الجواهر عن كل هذه الوجوه بأنها جارية في الجنون ونحوه، مع انه لا خلاف في قبول الشهادة السابقة عليه.
قال: نعم لو أمكن اثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجهذلك يعني دعوى الفرق بين الفسق وبين الجنون ونحوه لا اقل من الشك في قبولها في الفرض، ولو من جهة انسياق غير الفرض من اطلاق الادلة، والاصل العدم.
قلت: يعني أصالة عدم الحجية.
لكن هذا الاصل لا وجه له، لانه انما يتأتى مع عدم استصحاب القبول، وهو هنا موجود، فهو كما لو قال: صل خلف العادل ولا تصل خلف الفاسق، فصدرت صغيرة من العادل وشك في قدحها في عدالته، فان مقتضى القاعدة استصحاب بقاء العدالة، لان المتيقن من المعصية القادحة هو الكبيرة.
وما نحن فيه كذلك، لان المفروض عدالته حين الاداء، ثم مع عروض