کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص399
” المسألة
الثانية ” (لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم)
قال المحقق قدس سره: (لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما، لان المعتبر بالعدالة عند الاقامة).
1 – لو كان ذلك في حق الادميين
أقول: ان كان ذلك في حق الناس ففي المسألة قولان، فقال جماعة يحكم وقال آخرون لا يحكم، وللشيخ فيها قولان، والمحقق قال بالعدم فيما لو طرأ فسق شاهد الاصل قبل الحكم بشهادة الفرع، محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الاصل، اما هنا فقال بالقبول وانه يحكم بهذه الشهادة.
واعترضه في الجواهر بعدم الفرق، ولعل الفرق كون مورد البحث هناك فسق الاصل قبل أداء الفرع الشهادة، وهنا فسقهما بعد الاداء وقبل الحكم.
وكيف كان فان المعتبر في المقامين بالعدالة عند الاقامة، لاطلاق الادلة بل ظهور بعضها كاية النبأ، وقوله عليه السلام: ” لا أقبل شهادة فاسق الا على نفسه (1) ” فان الاية ظاهرة في التلبس في حال المجئ، والخبر ظاهر في الفسق حال الشهادة، وأقل من أنه المتيقن.
واستدل للعدم في هذه المسألة بوجوه: أحدها: كون الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم كما لو رجع عن الشهادة قبل الحكم.
(1) وسائل الشيعة 18 / 275 الباب 30 شهادات