پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص395

الواحد دينارا ودينارين جميعا، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته الا دينارا.

قال المحقق: (ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والاخر بشهادة الشاهدين بهما).

ووافقه صاحب الجواهر.

أقول: ان الثوب المسروق واحد، والسرقة وقعت مرة واحدة، ومع وقوع الخلاف بين الشاهدين أو البينتين يقع التكاذب في كلتا الصورتين،فان كان السارق وصاحب الثوب متداعيين (بأن يدعي السارق كون قيمته درهما والمالك درهمين) ثم أقاما البينة أو شهد لكل شاهد وحلف معه، وقع التعارض والتساقط، وحينئذ فالحكم هو التحالف، فإذا حلفا أخذ من السارق ما يقر به باقراره.

وان كان صاحب الثوب يدعي الدرهمين والسارق لا دعوى له في مقابله، اعتبرت البينة أو شهادة الواحد الموافقة لدعواه وسقطت الاخرى، أما البينة فيثبت بها حقه بلا يمين، وأما شهادة الواحد فلابد من ان يحلف معها حتى يثبت.

قال المحقق: (ولو شهد أحدها بالقذف غدوة والاخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما، لانها شهادة على فعلين).

أقول: القذف مما يمكن تكرره، فلا تنافي بين الشهادتين به، والقتل لا يقبله فهما متكاذبان، فلو قامت بينة على القذف غدوة واخرى على القذف عشية ثبت حدان.

ولو ادعى المدعي القتل ولم يتعرض إلى وقته، والمنكر كان ينكر أصل القتل وقع التعارض.

فقال الشيخ بالقرعة فان تم فهو والا فيرجع إلى ما تقرر في تعارض البينتين.

قال: (أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والاخر بالعجمية قبل لانه