پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص394

أو رأى أن لا يشهد الا به لمصلحة يراها أولا لها، بخلاف نحو البيع بدينار ودينارين، فان العقد بدينار ينافي العقد بدينارين، وامكان فرض الاقرار على وجه ينافي الاخر غير قادح، ضرورة كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه، بخلاف البيع لا من حيث انضمام امور خارجة فتأمل “.

قلت: انه مع اعترافه بامتناع التلفظ بلفظين كذلك.

يعلم اجمالا بعدم احدهما، فكل واحد أخذ به كان ترجيحا بلا مرجح، وثبوت الالف يتوقف على ثبوت الاقرار، فكيف يقال بثبوته مع عدم ثبوت الاقرار؟وبما ذكرنا يظهر ما في تفريق المسالك بقوله: والفرق بين الاقرار والبيع حيث يثبت القدر الاقل بهما، ويتوقف الزائد على اليمين في الاقرار دون البيع: ان الاقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته بل كاشف عن سبقه، فجاز تعدده ولم يناف أحد الاقرارين الاخر، بخلاف البيع فانه سبب لثبوت الحق ولم يقم بكل واحد من البينتين بينة كاملة، وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من الاقرار بن شاهدان، فانه يثبت الاقل بشهادة الجميع والزائد بشهادة الاثنين، بخلاف البيع فانه لا يثبت الا بشاهدين لعدم امكان تعدد السبب فيه.

فانه مع عدم الكاشف لا يثبت شئ، والامر كذلك هنا بالتقريب الذي ذكرناه.

قال المحقق: (ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع والالف الاخر بشهادة اثنين).

اقول: وهذا واضح لا كلام فيه.

قال: (وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الاخر انه سرقته وقيمته درهمان.

ثبت الدرهم بشهادتهما والاخر بالشاهد واليمين).

قال في الجواهر: لانتفاء التنافي وان امتنع كون قيمة الشئ في الوقت