پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص393

أما البائع فلا دعوى له بشئ.

في هاتين الصورتين لا يوجد تعارض أصلا، لما تقرر من أنه يشترط في صحة الشهادة وقبولها موافقتها لدعوى المدعي، فتكون أحدى الشهادتين الموافقة للدعوى في الصورتين معتبرة والاخرى لاغية، وللمدعى ان يحلف مع الشادة المقبولة ويثبت حقه.

اذن لا وجه لقول المحقق ” لتحقق التعارض ” سواء كان المدعي في الفرع الذي عنونه هو المشتري أو البائع.

ويتحقق التعارض في الصورة:الثالثة: لو وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن، فقال البائع بالدينارين، وقال المشترى بالدينار، وكان لكل منهما بينة على ما يدعيه، وحينئذ يتساقطان.

وليس المرجع القرعة كما عن الشيخ والجواهر، إذ لا موضوع للقرعة هنا وان كان لها فائدة، بل الصحيح بعد التساقط هو الحكم على المشترى بالدينار باقراره.

قال المحقق: (ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران).

أقول: مرجع الضمير في ” له ” هو ” البائع “، وذلك لانه إذا كان يدعي الدينارين فقد قامت بينة كاملة له على دعواه فيحكم له، والبينة الاخرى المخالفة لدعواه لاغية.

فلا تعارض.

قال المحقق: (ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف والاخر بألفين.

فانه يثبت الالف بها والاخر بانضمام اليمين).

اقول: أوضحه في الجواهر بقوله: لعدم التعارض بين المشهود بهما وان امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد، فان الشهادة بدينار لا تنفي الزائد، فيجوز ان لا يكون الشاهد سمع الا دينارا، أو لم يقطع الا به وتردد في الزائد،