پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص392

بعينه، وآخران أنه سرقه عشية ذلك اليوم تعارضتا واستعمل القرعة.

واعترضه بقوله: والحق أنه لا تعارض الا أن يفرض الاتفاق على اتحاد الفعل.

وحينئذ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف، وثبوت الغرم المتفق عليه للبينتين، وعلى كل حال فلا قرعة، لانها لا تفيد شيئا كما في كشف اللثام.

وفيه الكلام السابق.

اقول: قد عرفت ان لا قرعة لما ذكرنا، كما تقدم منا الكلام على ما ذهب إليه صاحب الجواهر من ثبوت الغرم بالبينتين، فان الحق هو التساقط كما قالوا به فيما إذا كان في كل طرف شاهد واحد.

” المسألة

الرابعة ” (في انه لو شهد احدهما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين)

قال المحقق قدس سره: (لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، وشهد الاخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين.

لم يثبتا لتحقق التعارض، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين).

أقول: هنا ثلاث صور: الاولى: ان يدعي البائع على المشتري أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينارين فيشهد له شاهد بذلك.

ثم يشهد الشاهد الاخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينار.

أما المشتري فلا دعوى له بشئ.

والثانية: ان يدعي المشترى على البائع أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، فيشهد له شاهد بذلك.

ثم يشهد الشاهد الاخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين.