کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص391
المشكل والمشتبه عندنا، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل، فان السرقة من المبصرات، قالت احدى البينتين بمشاهدة وقوعها غدوة، وقالت الاخرى بمشاهدة وقوعها عشية، ولا ريب في أنها قد وقعت في أحد الزمانين، فالبينتان متعارضتان، ومع تعرضهما تتساقطان، ولا يبقى ما يحكم به للغرم فضلا عن الحد.
وأما تجويز استناد الحاكم إلى كلتيهما فيما اتفقتا عليه وهو سرقة الثوب وان اختلفتا وقته ففيه ان المفروض وحدة العين ووحدة الفعل، وقد وقع التكاذب بين البينتين، وليس الملاك وجود أمر متفق عليه بينهما، ولذا لو شهدت احداهما بكون المسروق حمارا والاخرى بكونه فرسا لم يحكم بسرقة الحيوانالمطلق استنادا إلى كليهما لكونه أمرا متفقا عليه بينهما، بل يتساقطان، لعدم امكان وجود الحيوان كذلك خارجا.
فالحاصل انا لا نوافق لا على القرعة كما ذكر الشيخ، ولا على الحكم بالقدر المشترك كما ذكر الجواهر، بل نقول بالتعارض والتساقط وعدم الحكم بشئ.
قال المحقق: (ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان والدرهمان).
أقول: إذا تواردت البينتان لا على عين واحدة: كما لو شهدت احداهما على الثوب الابيض والاخرى على الثوب الاسود، أو شهدت احداهما على درهم والاخرى على درهم آخر ثبت الثوبان والدرهمان، لعدم التعارض بين البينتين، وثبت القطع ايضا، لعدم الشبهة الدارئة.
قال في الجواهر: بل لو فرض اتحاد العين وأمكن التعدد بسرقتها مرتين في الوقتين كان الحكم كذلك أيضا.
بلا اشكال ولا خلاف.
قال: لكن عن القاضي: إذا شهد اثنان انه سرق هذا الحمار غدوة يوم