کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص390
سرقته في غيره، فان أمكن تعدد الواقعة بان تبقى العين من الوقت الاول إلى الثاني حتى يمكن أن تسرق أولا ثم تنتقل إلى مالكها ثم تسرق في الوقت الثاني حكم بكلتا البينتين وثبت الحد والغرم معا، وان لم يمكن التعدد ووقعت الشهادة على وجه يتحقق التعارض بينهما سقط الحد للشبهة الناشئة من اختلاف الشاهدين، والحدود تدرء بالشبهات، ولكن لم يسقط الغرم، قال في الجواهر: بلا خلاف، لثبوت سرقة العين باتفاق البينتين عليه.
قال في الجواهر: وفي محكي المبسوط: تعارضت البينتان وتساقطتا وعندنا تستعمل القرعة.
وفي كشف اللثام: انه لا فائدة للقرعة هنا.
قال: يمكن أن يكون مبنى كلام الشيخ على وجوب كون الحكم عن واحدة منهما، لعدم صلاحيتهما بعد التعارض لان يكونا مستند حكمه، ولا يعلم ذلكالا بالقرعة، والفائدة حينئذ تظهر في الرجوع وغيره من الاحكام التي تلحق الشاهد، بل هو متجه ان لم يمنع وجوب اعتبار ذلك في حكم الحاكم، بل يجوز استناده إلى الجميع فيما اتفقا عليه من سرقة الثوب وان اختلفا في وقت السرقة مثلا.
فنأمل جيدا.
قلت: هذا كله لا يخلو عن تأمل، لان الفعل واحد وهو غير واقع الا في أحد الموضعين أو الزمانين أو على أحد الوصفين، فإذا قالت احداهما بوقوعه في السوق والاخرى في المسجد فقد تكاذبتا فهما متعارضتان فيتساقطان ولا يحكم بشئ.
ولذا لو شهد واحد بالسرقة في المسجد وآخر في السوق والفعل واحد قالوا: لا يثبت الحد، ويثبت الغرم بيمين المدعي مع احد الشاهدين.
، فلو كان الاثر للقدر المشترك لزم الحكم به من دون حاجة إلى اليمين، لشهادة العدلين بالقدر المشترك.
أما الرجوع إلى القرعة ففيه أنه لا مجال لها هنا، لان موضوعها هو الواقع