پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص389

واعترضه في الجواهر: بأن العبارة ظاهرة بل صريحة في كون الاخيرين علتين للاخيرة على التقديرين اي التعارض على تقدير النصاب الواحد، والتغاير على تقدير النصابين إذ الاولى قد فرغ منها وذكر تعليلها، ثم ابتدأ بالثانية بقوله: ” وكذا.

” كما هو واضح.

وما ذكره صاحب الجواهر هو الظاهر.

قال في الجواهر: وعلى كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له، وان اتفقا على وحدته كما هو ظاهر كلام الاصحاب في القتل وغيره من الافعال التي لا تقبل التعدد، والله العالم.

” المسألة

الثالثة “(في انه لو شهد احدهما على كون المسروق دينارا والاخر درهما)

قال المحقق قدس سره: (لو قال أحدهما: سرق دينارا.

وقال الاخر درهما.

أو قال أحدهما: سرق ثوبا ابيض وقال الاخر: أسود، ففي كل واحد يجوز ان يحكم مع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع).

أقول: لو شهد الشاهدان على فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو صفة له، فان احتمل تغاير الفعلين وادعى المدعي التغاير كان له الحلف مع كلا الشاهدين وأخذ كليهما، والا حلف مع الذي يوافق دعواه وحكم له.

لكن يثبت له الغرم دون القطع، لانه حد ولا يثبت بالشاهد واليمين.

قال: (ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة ولم يسقط الغرم).

أقول: لو شهد اثنان على سرقة شئ معين في وقت وشهد آخران على