کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص388
الكاملتين، لا بين الشاهدين كما هو واضح.
أقول: لكن الظاهر ما ذكره في الدروس، لان الطريقية حينئذ تسقط والكاشفية تزول، وليس لقوله صلى الله عليه وآله ” انما اقضي بينكم بالبينات والايمان ” اطلاق ليشمل هكذا شهادة، ودليل قبول شهادة الواحد مع يمين المدعي منصرف عن شهادة الواحد التي تكذبها شهادة الاخر.
لكن مقتضى اعتبار موافقة الشاهد لدعوى المدعي الغاء الشهادة المخالفة لها من أول الامر، فإذا انضم اليمين إلى الموافقة ثبت ما يثبت بالشاهد واليمين وهو الحق المالي.
وعلى هذا الاساس لا نوافق المحقق وصاحب الجواهر وغيرهما في قولهم بتحقق التعارض في كثير من الفروع الاتية كما سترى.
” المسألة
الثانية ” (في انه ل شهد احدهما على وقوع السرقة غدوة والاخر عشية)
قال المحقق قدس سره: (لو شهد أحدهما انه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر انه سرق عشية لم يحكم بها، لانها شهادة على فعلين).
أقول: لكن لو كان يدعي فعلا واحدا ونصابا واحدا كان له ان يحلف مع احد الشاهدين الموافق لدعواه فيثبت الغرم دون الحد.
قال: (وكذا لو شهد الاخر أنه سرق ذلك بعينه عشية، لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين).
قال في المسالك: في التعليل لف ونشر غير مرتب، فان تحقق التعارض الذي علله به أولا يحصل في الفرض الفرض الثاني، وتغاير الفعلين يحصل في الاول لان النصاب المشهود به في الاول غير معين، فكانت الشهادة على فعلين.