پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص387

2 – داود بن الحصين أيضا قال: ” سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات الا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، واني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما اشهدت عليه وأزيد في الالفاظ ما لم أشهد عليه، والا لم يصح في قضائهم لصاحب ما أشهدت عليه، أ فيحل لي ذلك؟ فقال: اي والله ولك افضل الاجر والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم “.

3 – عثمان بن عيسى عن بعض اصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قلت له: تكون للرجل من اخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا: قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه “.

أقول: النصوص واردة في خصوص مورد كون القاضي من العامة، فهل يختص الجواز به أو تلغى هذه الخصوصية؟ لا يبعد الغاء الخصوصية، إذ لا فرق في احقاق الحق بين أن يكون الحاكم من الخاصة أو العامة، والا لضاع الحق، ومن المعلوم ان الشارع لا يرضى بذلك.

فالحاصل أنه يشترط توافق الشاهدين معنى، سواء توافقا لفظا أو لا، فلو اختلفا معنى لم يحكم.

قال المحقق: (نعم لو حلف مع أحدهما) أي مع الذي توافق شهادته دعواه (ثبت) ما يثبت بالشاهد واليمين.

قال في الجواهر: تكاذبا أم لا، وان نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه، لكنه في غيبر محله، لان التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره انما يكون بين البينتين

(1) ذكر السيد الاستاذ احتمال ان يكون هذا البعض هو ” داود بن الحصين ” قلت: لم أجده فيمن روى عنه فليلاحظ.