کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص386
بالمعنى لا باللفظ، وقد حصل بالفعل الواحد شاهدان، ولذا لا يحكم بهما لو اختلفا معنى كما قال المحقق: (ولا يحكم لو اختلفا معنى، مثل ان يشهد أحدهما بالبيع والاخر بالاقرار بالبيع، لانهما شيئا مختلفان) إذ البيع غير الاقرار به، ولم يقم بكل منهما الا شاهد واحد.
وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد وشهد الاخر أنه ملك زيد لاختلاف المعنى، لا عمية الغصب من كونه ملكا له.
نعم يجوز للشاهدين أداء الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم ويحكم على طبقها، كأن يشهد بالزوجية للمعقود عليها متعة من دون اظهار لهذه الجهة حتى يحكم الحاكم العامي بالزوجية، لكن يشترط في ذلك أن لا يبطل حقا أو يحق باطلا، فتصح في الفرض المذكور الشهادة ان كانا حيبن، وأما مع موت الرجل فانه إذا شهد بالزوجية حكم لها بالارث، مع ان المتزوجة متعةلا ارث لها.
والدليل على ذلك هو النصوص (1): 1 – داود بن الحصين قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت، حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد الا بحقه، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وأن للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله “.
(1) وسائل الشيعة 18 / 230 الباب 4 شهادات (