پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص385

القسم الاول (في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد) (وتترتب عليه مسائل) ” المسألة الاولى “(في ان توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط)

ال المحقق قدس سره: (توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول).

أقول: لا يخفى ان المراد توقف تحقق الشهادة على تواردهما على الشئ الواحد، لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها.

كما يتوقف أيضا على موافقة الشهادة لدعوى المدعي، وهذا هو المراد من قول الشهيد الثاني: لابد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى.

فإذا وافقت الشهادة الدعوى وتوافق الشاهدان ولو من حيث المعنى حكم كما قال المحقق: (فان اتفقا معنى حكم بهما وان اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين ان يقول أحدهما غصب والاخر انتزع) إذ العبرة