پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص381

وليس الا الادلة المزبورة فالمتجه عدم تبعض احكام الموضوع الواحد، خصوصا بعد قوله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهادة فاولئك عند الله هم الكاذبون.

الظاهر في عدم ثبوت الموضوع أصلا بدونهم، لا انهم كاذبون بالنسبة إلى الحد دون غيره.

أي: انه لا يوجد عندنا دليل على أن الشهادة على الشهادة بالاقرار طريق لثبوت الزنا من حيث نشر الحرمة، وليس طريقا لثبوته من حيث الحد، بل الدليل لقبول الشهادة على الشهادة لسانه واحد وهو ثبوت الزنا، فيترتب عليها جميع آثاره خصوصا بعد الاية الكريمة الظاهرة في الشهادة عن اصل الزنا لا عن الزنا من حيث الحد وحيث لا يثبت الزنا فلا حد ولا نشر للحرمة.

ثم قال: نعم قد يقال بنحو ذلك فيما نحن فيه، لظهور الادلة في اثبات شهادة الفرع شهادة الاصل في غير الحد، فيتجه حينئذ التبعيض فيها، لا في اصل الزنا لو فرض حصول شهادين.

فتأمل جيدا.

اي: أنا لا نقول كما قال صاحب المسالك وغيره، بل نقول بأن الشهادة على الشهادة بالزنا نظير الشهادة على الشهادة بالاقرار، فان الفرع يريد اثبات شهادة الاصل على الزنا، كما يريد الفرع اثبات شهادة الاصل على الاقرار.

فكما أن ثبوت الاقرار أعم من وجود الزنا وعدمه كذلك وجود الشاهد عليه أعم من تحقق الزنا منه وعدمه.

اذن يثبت التبعيض مع الشهادة على الشهادة بالزنا.

أقول: وكيف كان فان الغرض من ثبوت الزنا اثبات حكمه وترتيب آثاره، لكنللشارع أن يرفع اليد عن بعض الاثار دون البعض الاخر، وقد قام الدليل على رفعه اليد عن الحد، وبقيت الاثار الاخرى تحت اطلاقات ادلة قبول الشهادة على الشهادة.

وعلى كل حال في المسالك: ان كانت الشهادة على الاقرار كفى اثنان