کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص380
كونه من الحدود لما تقدم من عدم ثبوت الحد بالشهادة على الشهادة بالنص والاجماع.
انما الكلام في ثبوت الاحكام والاثار الاخرى فهل تثبت أو لا تثبت كالحد؟ وجهان كما في المسالك: من تلازم الامرين أو الامور وكونها معلول علة واحدة، ولو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الاخر لترتب الجميع على ثبوت اصل الفعل وهو الوطي.
ومن وجود المانع في بعضها وهو الحد بالنص والاجماع، فيبقى الباقي لانه حق آدمي لا مانع من اثباته بشهادة الفرع، وتلازم معلولات الاحكام المستندة إلى علة واحدة ممنوع، ومن ثم يثبت بالشهادة على الشهادة بالسرقة المال دون الحد، وكذا مع الشاهد والمرأتين وبالعكس.
وقد اختار المحقق وتبعه صاحبا المسالك والجواهر الاول وهو الاقوى.
فعلى هذا يثبت بشهادة الفرع حق الادمي دون الحد، سواء كانت الشهادة على نفس السبب وهو الزنا واللواط أم على الاقرار بذلك.
فلماذا خص المحقق قدس سره الحكم هنا بالاقرار؟ قال في المسالك: انما فرض المصنف الحكم بالاقرار حذرا من تبعيض حكم السبب الواحد على تقدير الشهادة بنفس الزنا مثلا، فانه سبب في الحد وفي نشر الحرمة، فيشكل تبعض الشهادة في أحدهما دون الاخر، بخلاف الاقرار بالفعل فانه ليس سببا للحد، وانما السبب هو الفعل المقر به.
والاصح عدم الفرق “.
وقد ذكر الجواهر كلام المسالك هذا ونسبه إلى غير واحد، ثم اعترضه بقوله: ” وفيه: ان كان المراد اثبات الزنا نفسه بالشاهدين بالنسبة إلى الاحكام دون الحد، ان ذلك لا يقتضي الا جواز وروده من الشرع، أما مع فرض عدمه