کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص379
على شهادة غيره الا ان يكون عدلا عنده مرضيا ” واعترضه صاحب الجواهر بقوله: لا أعرف له وجها، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب لانه اعانة على الاثم “.
قلت: بل الوجه لما ذكره المفيد هو آية النبأ بالتقريب الذي ذكرناه.
9 – في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار واثر ذلك
قال المحقق قدس سره (ولو أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطئ البهيمة، ثبت بشهادة شاهدين، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، ولا يثبت بها حد، ويثبت انتشار حرمة النكاح.
وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة، ويثبت تحريم الاكل في المأكولة وفي الاخرى وجوب بيعها في بلد آخر).
أقول: ان اللواط يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح، فمن لاط بغلام وجب عليه الحد وحرمت عليه أمه وأخته، والزنا بالعمة والخالة يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح، فيحرم على الزاني ابنة العمة وابنة الخالة، وكذا الكلام في مطلق الزنا على القول بانتشار الحرمة به والزاني بامرأة مكرها لها عليه الحد ومهر مثلها.
ووطئ البهيمة موجب للتعزير ثم الحيوان الموطوء ان كان مأكولا حرم أكله وأكل ما يتولد منه، وينجس بوله، ويحرم لبنه، والا فيجب بيعه في بلد آخر.
فان أقر الفاعل وسمع عدلان اقراره وشهدا بما سمعا عند الحاكم وجب الحد أو التعزير وغيرهما من الاثار، فان شهد عدلان على شاهدين شهدا منهالاقرار فهنا حكمان مسلمان احدهما: قبول هذه الشهادة على الشهادة، لاطلاق أدلة الشهادة على الشهادة.
والاخر: عدم ثبوت الحد والتعزير بناء على