پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص378

وان سمياه وعدلاه في حالتي التحمل والاداء لكن شهدا بتخلل فسقه بينهما فقولان.

وان سمياه وعدلاه حين الاداء لكن ثبت فسقه حال الشهادة ولم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته، فقال في الجواهر بطرح الحاكم الشهادة، قال: بل يقوى اعتبار تجديد التحمل.

ويرد عليه أما نقضا بما إذا شهد العدل وشهد الفرع بشهادته وشك في بقائه على الشهادة.

وأما حلا فانه مع الشك يستصحب بقاؤه على الشهادة ويحكم.

اللهم الا أن يكون الوجه فيما ذكره ما تفيده آية النبأ من النهي عن ترتيب اي أثر على خبر من جاء بالخبر في حال الفسق، بأن يكون الشهادة على خبره أثرا من آثاره.

هذا كله لو سمياه.

ولو عدلاه ولم يسمياه بأن قالوا نشهد على شهادة عدلين أو عدول لم تقبل، قال في الجواهر بلا خلاف أجده بيننا، واستدل له في المسالك بوجوه قائلا: ” لان الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سموا، ولانهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين، لان العدالة مبنية على الظاهر، ولان ذلك يسد باب الجرح على الخصم “.

هذا وفي المسالك: أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الاصل، بل له اطلاق الشهادة.

وكذا في الجواهر حيث قال: ليس على شهود الفرع ان يشهدوا على صدق شهود الاصل ولا أن يعرفوا صدقهم، كما ليس عليهم تعديلهم “.

وهل يشترط معرفة شهود الاصل بالعدالة؟ قال في الجواهر بالعدم، ثم نقل عن المفيد انه قال: لا يجوز ان يشهد