کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص376
ومن هنا يقوى ارادة ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين منهما، لكن كان عليه ضم الكتاب معها أيضا.
الا انه لا يخفى عليك ظهورها في ما لا يشمل الشهادة على الشهادة.
والتساوي المزبور لم يثبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر شرعا، خصوصا بعد عدم حجية كل ظن للمجتهد والقياس والاستحسان.
وكذا الكلام في الاخير، ضرورة عدم ثبوته على وجه يشمل الفرض أيضا، والا لا جزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص اثباتهما لجميع حقوق الادميين، فهما أولى من النساء في ذلك، ولا أظن أحدا يقول به، خصوصا بعد التصريح بعدم الاجتزاء به في الخبر السابق في احدى النسختين.
انتهى كلامه قدس سره.
أقول: ان حاصل ما ذكر للمنع هو الجواب عما استدل به المجوزون من النص والاجماع، وحينئذ يكون المرجع هو الاصل.
لكن فيما ذكر من الجواب تأمل، إذ يمكن ان يقال بالنسبة إلى النصوص: أولا: ان النصوص الواردة في الشهادة على الشهادة لا وجه لتقييدها بالرجل وان كانت واردة في مورده ولا هي ظاهرة في اعتباره في الشهادة على الشهادة.
وثانيا: ان أدلة قبول شهادة النساء فيما تقبل شهادتهن فيه لا ظهور لها في صورة كونهن شاهد أصل، بل هي أعم من الشهادة ومن الشهادة على الشهادة، كما قلنا بالنسبة إلى أدلة قبول شهادة العدل من أنها اعم من الرجل والمرأة، ولا مقيد لهذا الاطلاق بصورة تعذر الرجل.
بل ان الشهادة على الشهادة شهادة عرفا، والخطابات الشرعية منزلة علىالمفاهيم العرفية.