کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص375
ولانا قد بينا ان شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل، فإذا شهد رجلانعلى رجل جاز ان تشهد أربع نساء على ذلك الرجل قضية للتساوي “.
وفي المسالك نسبة الاستدلال بالاصل أيضا إلى المختلف، لكنه غير موجود في النسخة التي نقلنا منها عبارته.
قلت: أما الاجماع الذي ادعاه الشيخ ففي الجواهر نسبة القول الثاني إلى المشهور خصوصا المتأخرين.
وأما مراده من الاخبار فقد أوضحه العلامة في المختلف، فانه بعمومه شامل للشهادة اصلا وفرعا، بل الثاني فهما اولى بالقبول من الاول لاستناده إلى شهادة الاصل.
فهذا هو الوجه الاول.
والوجه الثاني ما ذكره العلامة من المساواة بين شهادة المرأتين وشهادة الرجل، المستفادة من قوله تعالى: فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.
وجه الثاني: قال في المسالك: ان المجوز له انما هو الضرورة، أما بضرورة الانفراد أو لفقد الرجال كما في حالة الوصية، ولا ضرورة هنا.
ولاختصاص النساء ببعض الاحكام غالبا.
وفي الجواهر: للاصل بعد ظهور النصوص السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة، السالم عن معارضة الاطلاق المزبور الظاهر في قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه الرجال غالبا، لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك.
والاولوية الواضحة المنع، بل والاجماع المزبور المتبين خلافه.
ولذا قال في كشف اللثام: دون ثبوته خرط القتاد.
ووهنه في الرياض بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر.
والاخبار المرسلة التي لم نقف منها على خبر واحد كما اعترف به أيضا بعضهم.