پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص374

ويخرج من ذلك أيضا ما لو كان المحل مما يقبل فيه شهادتهن منضمات سواء شهدت فرعا على النساء أم على الرجال.

وفي النافع جعل مورد الخلاف شهادتهن على الشهادة في الموضع الذييقبل فيه شهادتهن، وهو شامل لجميع هذه الموارد.

وبهذا صرح جماعة منهم الشهيد في الشرح والعلامة في المختلف وهو الحق.

وعلى هذا فموضع القول بالجواز شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل سواء شهدن على مثلهن أم على الرجال، وحينئذ فيشهد على شاهد اربع نساء سواء كان المشهود عليه رجلا أم امرأة، فلو كن اربع نساء شهد عليهن ست عشرة امرأة ان لم يشتركن في الشهادة على ازيد من واحدة.

والا امكن الاجتزاء بالاربع، كما مر في شهادة الرجلين.

إذا عرفت هذا ففي المسألة قولان: أحدهما الجواز.

ذهب إليه الشيخ في الخلاف، وقواه في المبسوط لكنه جعل الاخر أحوط، وابن الجنيد والعلامة في المختلف.

والثاني المنع.

ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط وابن ادريس والعلامة في غير المختلف، والمحقق هنا.

وتردد المحقق في النافع، وكذا العلامة في الارشاد.

وجه الاول: قال الشيخ في الخلاف: ” لا تقبل شهادة النساء على الشهادة الا في الديون والاملاك والعقود.

وقال قوم لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الاشياء.

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم “.

قال العلامة: والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.

لنا: عموم قول علي عليه السلام: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

فان ذلك شامل للشهادة بالاصالة والفرعية.