کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص372
عند الحاكم، فليكن الامر كذلك فيما لو تغير حاله من العدالة إلى الفسق.
قال في الجواهر: اللهم الا ان يقال ان ظاهر الادلة كون الفسق مقتضيا لعدم القبول بخلاف الجنون والاغماء، فان اقصاهما عدم قبول شهادتهما.
فتأمل جيدا.
لكنه غير واضح، لان اللام لا تعمل فيما قبلها، والا فانه يأتي نفس الكلام في الجنون والاغماء أيضا.
ولعل هذا وجه التأمل الذي أمر به.
أقول: لعل الفرق هو: ان دليل بطلان شهادة المجنون والمغمى عليه هو السيرة العقلائية غير المردوعة، فهم يشترطون العقل عند الاداء للشهادة، فإذا شهد في حال العقل والافاقة ثم طرء الجنون والاغماء لم يقدح ذلك في قبول الشهادة السابقة.
وأما الفاسق فقد يعتمد بعض الناس على اخباره أو شهادته، فكانت آية النبأ رادعة عن ذلك، فتكون الاية دليلا لعدم القبول فيما نحن فيه بدعوى اطلاق الامر بالتبين ليشمل بعد الاداء أيضا.
قال في الجواهر: ” نعم لو طرأ الجنون أو الاغماء لم يؤثر بناءا على عدم قدح طرو ذلك في شاهد الاصل بعد اقامتها، وكذا العمى وان افتقر اداء الشهادة إلى البصر، للاستغناء هنا ببصر الفرع، ضرورة كون هذه الطوارئ كالموت “.
أقول: ان البصر ليس شرطا في وقت الاداء، بل هو شرط في التحمل فيما لا يتحقق الشهادة فيه الا بالبصر، وحيث يعلم الفرع بتحمل الاصل له في حال البصر يشهد بما شهد به الاصل، وان كان عند سماع الفرع منه فاقدا له، وحينئذ فلا مجال للتعليل بالاستغناء ببصر الفرع.
وعلى كل حال فلو فرض زوال الموانع الطارئة قبل الشهادة عليه فهل للفرع أن يشهد بالتحمل أم يحتاج إلى تحمل جديد بناءا على انعطاف الريبة إلى حالة التحمل؟ فيه وجهان ناشئان من كونه عدلا عند الشهادة عليه وعند