پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص371

قد فرق الشيخ بينهما في المبسوط حيث عنون المسألة كما نقلناه عن الخلاف وقال بالقبول ثم قال: وإذا فسق الاصل قبل شهادة الفرع عند الحاكم لا تقبل، لان الشرط العدالة عند الشهادة عند الحاكم، وشهادة الفرع هنا مستندة إلى شهادة الاصل، فكأن الاصل عند الاداء عند الحاكم فاسق، وهذا نصكلامه: ” وان سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع ويحكم بشهادته ثم تغيرت حال الاصل كان الحكم فيه كما لو سمع من الاصل نفسه ثم تغيرت حاله.

فان فسق الاصل لم يحكم بشهادة الفرع، لانه لو سمع من الاصل ثم فسق لم يحكم بشهادته، لان الفرع يثبت شهادة الاصل، فإذا فسق الاصل لم يكن هناك ما يثبته “.

وأضاف في الجواهر: حتى على قول العامة بالنيابة، فانه إذا بطل حكم شهادة المنوب بنحو ذلك بطل حكم شهادة النائب.

قال: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، الا ما سمعته من ابن حمزة والفاضل في المختلف من الحكم بأعدلهما لو اختلف الاصل والفرع بعد الحكم (1).

قلت: أما تفريق الشيخ بين ما إذا تغير حال الاصل بعد الاداء عند الحاكم فتقبل، وبين ما إذا كان الاداء لا عند الحكم فلا تقبل فلم نعرف له وجها، كما لم نعرف الوجه في التفريق بين فسق الاصل عند أداء الفرع عند الحاكم فلا تقبل، وبين جنونه عند ذاك فتقبل، فانه إذا كان وجه القبول في الاول كونه عاقلا حين شهادته عند الفرع، فلا يضر جنونه الطارئ عند اداء الفرع الشهادة

(1) قلت: ان خلافهما في الصغرى دون الكبرى، وهو أنه إذا فسد الاصل فسد الفرع، بل يقولان بعدم الفساد في هذه الحالة (