کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص370
الحكم.
اما إذا خرجا عن هذا الوصف فانه المتنازع.
قلت: أما قوله: انهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما مصادرة، لان عدم القبول أول الدعوى، والتنظير بالرجوع.
قياس مع الفارق لان اثر الرجوع بطلان كشف الخبر عن الواقع من أول الامر، وبعبارة اخرى: الرجوع يجعل الخبر كالعدم، بخلاف الفسق بعد أداء الشهادة فانهلا يضر بالشهادة التي قبله.
واما قوله ” ولان تطرق الفسق يضعف ظن العدالة، ففيه ان ضعف الظن بالعدالة غير قادح، وان كان المراد ما ذكره الجواهر فقد عرفت ما فيه.
وكون الاحتياط بترك الشهادة ضعيف، لان المقام من دوران الامر بين المحذورين، لانه إذا لم تقبل هذه الشهادة ضاع حق المشهود له، وان قبلت ضاع حق المشهود عليه، فلا مجال للاحتياط الذي ذكره.
وأما ما ذكره بالنسبة إلى كلام الشيخ، فيمكن ان يقال في الجواب بأن ما ذكره الشيخ مبني على الاستظهار من آية النبأ، فان المشتق ظاهر في التلبس حال الفعل، اي الفاسق حين مجيئه بالنبأ، فيكون المفهوم أنه إذا لم يكن فاسقا حين المجئ به لا يجب التبين، وان فسق من قبل أو بعد، نعم قد يقال: بأن المراد وجوب التبين من خبر من كان فاسقا في زمان مطلقا، نظير قولهم في قوله تعالى: ولا ينال عهدي الظالمين.
وأما صاحب الجواهر فقد مال في كتاب القضاء إلى عدم نقض الحكم بعروض الفسق عليه بعد الشهادة.
فبين كلامه هناك وما ذكره هنا تناف.
انما الكلام في أنه لو تغير حاله بعد الشهادة التي سمعها الفرع منه فأراد الفرع أدائها عند الحاكم كما سمعها، فهل تقبل منه كما تقبل فيما لو تغير حال الاصل بعد الشهادة عند الحاكم، أو تقبل؟