کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص369
الحاكم وهو عادل، فسمع الفرع شهادته وشهد بها فيما بعد، فقد شهد بالشهادة التي أداها الاصل في حال العدالة، فأي قدح لفسقه الطارئ بعد ذلك؟ فظهر ان كلا الوجهين لا يصلحان للفرق.
وتفصيل المطلب أنه: ان ظهر بطلان شهادة الاصل عند اداء الفرع، فلا ريب في بطلان شهادة الفرع، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، إذ ليس الاسكافي وجامع المقاصد مخالفين في ذلك، فانهما يقولان بعدم بطلان الحكملو رجع الاصل عن شهادته بعد الحكم، وذاك بحث آخر.
وان شهد الشاهد مع العدالة ثم طرأ الفسق قبل الحكم فهل يوجب بطلان شهادته؟ فيه قولان كما سيأتي، وقد ارسل الشيخ في الخلاف القبول ارسال المسلم حيث قال: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل ان يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده، وبه قال أبو ثور والمزني، وقال باقي الفقهاء لا يحكم بشهادتهما.
دليلنا: ان الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، فإذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما.
وايضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم.
بشهادتهما، فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة.
وقال العلامة في المختلف بعد نقله عبارة الشيخ: والاقرب عندي عدم الحكم لنا: انهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما، كما لو رجعا وكما لو كانا وارثين ومات المشهود له قبل الحكم، ولان تطرق الفسق يضعف ظن العدالة السابقة الخفية.
فكان الاحتياط بترك الشهادة.
واستدلال الشيخ مصادرة، لانه ادعى ان الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم وهو عين المتنازع.
وقوله: إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما ليس على اطلاقه فانه المتنازع، بل إذا استمرت العدالة إلى وقت