کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص368
وأما الرجوع إلى الاستصحاب ففيه: انه إذا كان قد أخذ تعذر حضور الاصل شرطا متأخرا في قبول شهادة الفرع وقع الشك في صحة الحكم، فلا يقين بالصحة حتى يستصحب.
فالاولى أن يقال بأن النصوص بعد الجمع بينها كما عرفت دلت على تقدم قول الاصل لو حضر قبل الحكم، وأما بالنسبة إلى بعد الحكم فهي ساكتة، فيكون المرجع ادلة نفوذ حكم الحاكم.
الفرع الثالث: لو شك الحاكم في حضور الاصل وعدمه، لم يسمعشهادة الفرع، لان العلم بعدم حضوره شرط في صحة شهادة الفرع.
الفرع الرابع: لو حكم بانيا على تعذر حضور الاصل ثم ظهر كونه حاضرا أو امكان حضوره نقض الحكم.
كسائر موارد الخطأ والاشتباه، كما لو حكم اعتمادا على شهادة رجلين معتقدا عدالتهما ثم ظهر كونهما فاسقين عند الشهادة.
الفرع الخامس: قال المحقق: (ولو تغيرت حال الاصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع، لان الحكم مستند إلى شهادة الاصل).
أقول: لو تغيرت حال الاصل، فان كان بجنون مثلا لم يقدح، وان كان بفسق لم يحكم بالفرع، هكذا قالوا، ووجهوا هذا التفصيل بوجهين: أحدهما: ان الفسق قادح، وفي هذه الحالة يصدق وقوع الحاكم بشهادة الفاسق، لان الفرع انما يؤدي شهادة الاصل، والحكم مستند إلى شهادة الاصل دون الفرع.
لكن هذا القدر لا يكفي فارقا بين الموردين.
والثاني: ان الفسق يورث الريبة في عدالته حين الشهادة.
وفيه: ان اللازم هو العدالة حين الاداء، فإذا ادى الاصل الشهادة عند