پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص367

الاصل، وحينئذ فيقدم الاعدل، ومع التساوي يطرح، لعدم ثبوت شهادة الاصل نحو ما سمعته في السابق، ضرورة اولوية صورة تعارض الفروع من تعارض الاصل والفرع بذلك.

قلت: ان الخبرين واردان على خلاف القاعدة، فلا مجال للاولوية، وعلى هذا فلا مانع من ترجيح الاكثر عددا ان كان المعنى في تعارض البينات ذلك.

هذا اولا.

وثانيا: ان الحكم الوارد في التعارض بين المنكر والمثبت لا وجه لاسرائه إلى صورة التعارض بين المثبتين.

وهل يشترط في الترجيح بالاعدلية كون كليهما أعدل أو يكفي للترجيح وجود الواحد الاعدل في أحد الطرفين؟ فيه تردد، لكن الاول هو القدر المتيقن فيكون الاصل في غيره عدم الترجيح.

الفرع الثاني: قال المحقق قدس سره: ” (ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل، فان كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا، وان كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الاصل).

أقول: في الفرع صورتان: احداهما: أن يشهد الفرعان ثم يحضر شاهد بعد الحكم.

قال المحقق في هذه الصورة: لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا.

واستدل له في الجواهر بأصالة الصحة واستصحابها وغيرهما.

قلت: ان كان المراد من اصالة الصحة هو الاصل الذي يجري في افعال الاخرين فلا مجرى له هنا.

نعم إذا شك في الحكم في انه هل صدر مع غيبة الاصل أو حضوره حمل على الصحة، ولكن المفروض العلم بالغيبة حين الحكم.