کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص366
انه ” وجهها أي رواية ابن سنان بانه لا يلزم من أنه يشترط في احضار شاهد الفرع تعذر الاصل ان يكون ذلك في السماع.
سلمنا لكن المراد: إذا كان الاصل والفرع متفقين فانه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع، للاستغناء بالاصل وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل.
اما مع التناكر فيمتنع تناول العبارة له، وبالجملة: فهم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم ان سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الاصل إذا كان يشهد.
والمنكر لم يشهد “.
أقول: وكلا الوجهين في كلامه خلاف الظاهر.
أما الاول فلان ظاهر الشهادة أن يشهد الشاهد لان تقبل شهادته ويرتب الاثر عليها، وهو ظاهر قولهعليه السلام في خبر ابن مسلم ” لا بأس به “.
وأما الثاني فلانه إذا كانا متفقين فلا حاجة إلى شهادة الفرع، لا أنه يتقدم شهادة الاصل على شهادته.
ومنها: الجمع بين الطرفين بأن الخبرين ظاهران في حضور الاصل بعد الشهادة من الفرع، وظاهر خبر ابن مسلم حضوره قبلها، وهذا الجمع هو الاولى لابتنائه على ظواهر هذه الاخبار، والموجب لبقاء جميعها على الاعتبار، فان خبر محمد بن مسلم قد عمل به المشهور، والخبران جامعان لشرائط الحجية، وقد عمل بهما الاصحاب بالجملة كما في الجواهر.
ولازم القبول بعد الشهادة وقوع التعارض فيؤخذ بقول الاعدل منهما.
ووقوع المعارضة بين شهادة الواحد وشهادة الاثنين تعبد.
ثم قال في الجواهر: انه بناء على العمل بالخبرين المزبورين يمكن دعوى الاستفادة من فحواهما جريان الترجيح بذلك في التعارض بين شهود الفرع أيضا، بمعنى ان كلا من شهود فرع عن اصل قد شهد بعكس الاخر عن