کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص365
وأورد عليه في الجواهر ايضا بقوله: لكنه كما ترى، إذ هو مع منافاته للمشهور بين الاصحاب من عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الاصل الذي هو أعم من اقامتها أو تركها لعدم العلم بها، لا شاهد له.
” ومنها: بحمل الخبرين على ما إذا أنكر بعد الحكم، والخبر السابق على ما إذا أنكر قبله قال ابن حمزة: إذا شهد الفرع ثم حضر الاصل لم يخل من وجهين: اما حكم الحاكم بشهادة الفرع أو لم يحكم، فان حكم وصدقه الاصل وكان عدلا نفذ حكمه، وان كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم، وان تفاوتا أخذ بقول أعد لهما.
وان لم يحكم بقوله سمع من الاصل وحكم به.
وقال العلامة في المختلف بعد خبر ابن سنان: والجواب الحمل على ما إذا أنكر بعد الحكم، فانه لا يقدح في الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما اعتبارابقوة الظن.
أما قبل الحكم فان شهادة الفرع تبطل قطعا.
قال في الجواهر: لكن فيه انه لا شاهد لهذا الجمع، بل ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره تقييد جميع الادلة المزبورة بعكس ذلك، معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الانكار بعد الحكم معللين بنفوذه، فيستصحب بل نسبه الاردبيلي إلى الاصحاب، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، فلا اشكال حينئذ في فساده “.
هذا ولا يرد على الاستصحاب المذكور ما قيل (1) من أنه كيف يجري الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي، لوضوح ان تقدم الدليل الاجتهادي على الاصل يكون في صورة عدم وجود المعارض له.
ومنها: بأن الخبرين واردان في مورد انكار الاصل، وخبر محمد بن مسلم يفيد اشتراط قبول شهادة الفرع بعدم شهادة الاصل.
قال في المسالك عن الشهيد
(1) جامع المدارك 6 / 155 (