پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص364

قال في الجواهر: وعن ابن ادريس زيادة الاشكال السابق: أولا: بأن الفرع انما يثبت شهادة الاصل، فإذا كذ به الاصل حصل الشك في المشهود به فكيف يحكم على وقفه.

وثانيا: بانه إذا كذ به صار فاسقا عنده فما الفائدة في اثبات شهادته، بل يثبت كذب أحدهما، وأيهما كذب بطلت الشهادة.

وثالثا: بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم.

ورابعا: بأن الاصل لا حكم ولا شهادة ولا بقاء الاموال عند اربابها، وهذا حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل “.

قلت: وفيه انه لا وجه لطرح الخبرين بعد ما سيأتي م الوجه الوجيه في الجمع بينهما وبين خبر محمد بن مسلم.

وأما اشكالات ابن ادريس فبعضها كالاجتهاد في مقابلة النص، وبعضها غير وارد كما في الجواهر.

ومنهم من جمع بين الخبرين وخبر محمد بن مسلم ببعض الوجوه:فمنها: بحمل الخبرين على قول الاصل: لا أعلم.

قال المحقق: (وربما أمكن لو قال الاصل: لا أعلم) وقال العلامة في القواعد: ” وهو محمول على قول الاصل: لا أعلم، أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فانها تطرح “.

وفي التحرير بعد عبارتي الشيخ وابن بابويه المتقدمتين: وكلاهما ليس بجيد، بل الاولى طرح شهادة الفرع، لان الاصل ان صدق كذب الفرع والا كذب الاصل.

وعلى كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع، وتحمل الرواية التي أفتيب بها الشيخ على ما لو قال الاصل: لا أعلم “.

لكن في المسالك: واعترضه السيد عميد الدين انه لا يمكن حينئذ العمل بقول الا عدل إذا كان الاصل، لانه غير شاهد.

وأورد عليه الشهيد ايضا بان ذلك غير منطوق الرواية، لتضمنها قوله: لم أشهده.