پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص362

تجوز شهادة أعدلهما، وان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) (1).

2 – الشيخ.

عن عبد الرحمن قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده.

فقال: تجوز شهادة أعدلهما) (2).

3 – الشيخ.

عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده.

قال فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته) قال صاحب الوسائل: (ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم الا انه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما) (3).

لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الاصل عملا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة، ومن هنا أشكل عليهم

= ثم رأينا المجلسي قدس سره يقول: (قوله: لم أشهده.

أي أعلم أنه كاذب في ما ينسب الي، أو لا أعلم الان حقيقة ما يقول.

ويمكن أن يقرأ من بلبالافعال، ولعله أظهر كما فهمه القوم) فيكون الخبر واردا في خصوص صورة الاسترعاء.

لكن الاصحاب فرضوا البحث في الصور الثلاث جميعا – وان كان عبارة بعضهم كعلي بن بابويه على طبيق النص – ولعله لعدم القول بالفصل أو للقطع بالمناط.

لكن السيد الاستاذ رجح الوجه الاول، وأن مرجع الضمير هو (ما ينسب إليه) مثلا.

لكون هذا الوجه هو المناسب لبحث الفقهاء.

(1) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 شهادات.

صحيح.

(2) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46.

صحيح.

(3) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46.

صحيح (