پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص361

فظهر أن العمدة في الجواب عما ذكره كاشف اللثام هو الخبر بناءا على جبر عمل المشهور لضعفه، مضافا إلى ان المرتكز في أذهان العقلاء وعليه سيرتهم هو تقديم الاصل على الفرع في هذه الصورة، لان موضوع الاصول والامارات هو (الشك) لكن ليس كل شك موضوعا عندهم لاجراء الاصل والرجوع إلى الامارة، فمن الشك ما يرتفع بأقل التفات ومراجعة، وفي مثله حيث يمكنهم الوصول إلى الواقع بسهولة لا يرجعون إلى الامارة والاصل.

وعلى هذا الاساس ليس من المرتكز في أذهانهم الرجوع إلى الفرع مع التمكن من الاصل.

ومن هنا يمكن دعوى انصراف أدلة حجية الشهادة على الشهادة عن هكذا مورد، ولا أقل من الشك في شمولها له.

فتخلص أن الاقوى هو القول المشهور.

هذا كله بالنسبة إلى البحث الاول.

وأما البحث الثاني ففي ضابط العذر.

وضابطه كما ذكر المحقق وغيره بل ادعي عليه الاجماع هو مراعاة المشقة.

لخبر محمد بن مسلم المذكورسابقا، خلافا للعامة الذين اختلفوا على أقوال ذكرها الشيخ.

6 – في احكام تتعلق بالاصل والفرع، وهى في فروع: الفرع الاول: لو شهد شاهد الفرع فأنكر الاصل، فالمروي هو العمل بشهادة أعدلهما، فان تساويا أطرح الفرع.

وهذه نصوص ما روي في هذا الفرع عن الوسائل: 1 – الصدوق.

عن عبد الرحمن بى أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء رجل فقال: اني لم أشهده (1).

قال:

(1) الظاهر أنه من الافعال، وهكذا قرأته في محضر السيد الاستاذ دام ظله (