کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص360
دليل عدم الاشتراط والسكوت عنه، وفي دلالته على الميل تأمل).
وفي المستند عن الدروس نسبته إلى الاسكافي، قال: وفيه نظر، كيف وصرح الاسكافي بالاشتراط.
وفي الكفاية انه المنقول عن علي بن بابويه، وتنظر في المستند في النسبة بعد نقلها عن الاردبيلي بقوله: انه أيضا لم يذكر قبول شهادة الثاني بعد انكار الاول.
والحاصل أنه لم يظهر قائل بهذا القول من المتقدمين، نعم عن كاشف اللثام أن (الاقوى عدم الاشتراط لضعف هذه الادلة والاصل القبول) ثم نقل بعض ما ذكره الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب.
وأجاب عنه في الجواهر بقوله: وفيه انه يكفي في قطع الاصل خبر محمد ابن مسلم المتقدم المنجبر بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، أو الاجماع المحصل.
وبما قيل من أن الفرع أضعف ولا جهة للعدول إليه عن الاقوى إذا أمكن، ومن الافتقار إلى البحث عن الاصل والفرع جميعا، وهو زيادة مؤنة.
وان كاناهما كما ترى.
أقول: وجه الاشكال في هذين الدليلين أنه لا شبهة في أن أمارية الاصل أقوى، ولكن الاقوائية وان كانت مرجحة عند التعارض لا توجب سقوط الطرف الاخر عن الحجية حيث لا معارضة.
وأما المؤنة الزائدة فللقائل بقبول الفرع مع وجود الاصل الالتزام بها.
قال: وبما سمعته من الادلة على وجوب الاقامة على شاهد الاصل.
أقول: وفيه أنه ان كان تحمله لاعن دعوة فهو بالخيار، وان كان عن دعوة فان المفروض تحقق الغرض بشهادة الفرع.