کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص359
قريب مما قال أبو يوسف.
وفي أصحابنا من قال يجوز أن يحكم بذلك مع الامكان.
دليلنا على الاول انه اجماع.
والثاني فيه خلاف، والدليل على جوازه ان الاصل جواز قبول الشهادة على الشهادة، وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.
وأيضا: روى أصحابنا انه إذا اجتمع شاهد الاصل وشاهد الفرع واختلفا فانه تقبل شهادة أعدلهما، حتى ان في اصحابنا من قال تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الاصل، لانه (1) يصير الاصل مدعى عليه والفرع بينة المدعي للشهادة على الاصل).
هذه عبارة الشيخ في الخلاف، فههنا بحثان: الاول: في أنه هل تقبل شهادة الفرع مع حضور الاصل أو لا تقبل الا عنده تعذره؟ المشهور كما في المسالك والكفاية وغير هما هو الثاني، بل في عبارة الشيخ انه الظاهر من المذهب، ثم دعوى الاجماع عليه.
والدليل عليه خبرمحمد بن مسلم، وضعفه ان كان منجبر بما عرفت.
وقد نقل الشيخ الاول عن بعض أصحابنا ولم يذكر القائل، وفي الدروس والمسالك: ان الشيخ قد مال إلى هذا القول، قال في المستند: (لعله لنقله
(1) لا يقال: بأنه في هذه الصورة يكون الفرع مدعيا والاصل مدعى عليه، ومقتضى القاعدة توجه اليمين على الاصل لا تقدم الفرع.
لانه يقول: المدعي على الاصل ليس الفرع بل صاحب الحق، إذ يدعي على الاصل شهادته للقضية، فإذا انكر الاصل كان الفرع بينة لصاحب الحق، فيتقدم الفرع على الاص