کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص358
شهادته) وفي صورة سماعه عند الحاكم أشهد أن فلانا.
وفي صورة السماع لا عند الحاكم: أشهد أن فلانا.
بسبب كذا.
وان لم تكن عبارة المحقق ظاهرة في وجوب الاداء عليه كذلك، لكن في المسالك التصريح بذلك حيث قال: (يجب على الفرع عند أداء الشهادة تبيين جهة التحمل، لان الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل، فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمل به فإذا ذكر السبب زال الريب والاختلاف في المراتب كما عرفت، فربما اطلق الشهادة وكانت مستندة إلى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم.
).
وفيه مضافا إلى عدم الدليل عليه، بل مقتضى اطلاق النصوص خلافه: انه إذا كان كذلك لزم على الشاهد على وقوع البيع أو الطلاق مثلا العلم بجميع أحكام البيع أو الطلاق والادلاء بها لدى الشهادة، وهذا مما لا يقول به أحد.
5 – في أنه متى تقبل
الشهادة على الشهادة؟ قال المحقق قدس سره: (ولا تقبل شهادة الفرع الا عند تعذر حضور شاهد الاصل، ويتحقق العذر بالمرض وما مائلة، وبالغيبة ولا تقدير لها وضابطه:مراعاة المشقة على شاهد الاصل في حضوره).
أقول: قال: الشيخ في الخلاف: (الظاهر من المذهب انه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الاصل، وانما يجوز ذلك مع تعذره، اما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة.
وبه قال الفقهاء الا انهم اختلفوا في حد الغيبة فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام.
وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضر معه ويقيم الشهادة ويعدو فيبيت في منزله.
وقال الشافعي: الاعتبار بالمشقة فان كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع وان لم تكن مشقة لم يحكم، والمشقة