کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص357
الماتن التردد في المرتبة الثالثة: والاجود أنه ان حصلت قرينة دالة على عدم الجزم والتسامح قبلت، وان حصلت قرينة على خلافه كمزاح أو خصومة لم تقبل.
وأظهر منه كلام المقدس الاردبيلي فانه قال بعد ذكر التردد ووجهه: ان الاقوى انه ان تيقن عدم التسامح صار متحملا والا فلا.
وفي الكفاية في المرتبة الثالثة: ولو فرض ان الفرع يجوز المساهلة المذكورة على الاصل لم يكن له أن يشهد.
وقال في الرابعة: ولو فرض انتفاء الاحتمالين كان له الشهادة.
قلت: ان الملاك هو يقين الفرع كما ذكروا، وذلك يحصل بسماعه الشهادة من الاصل مع الارادة الجدية منه، لان لفظة (أشهد) موضوعة للشهادة وظاهرة فيه، من دون حاجة إلى قرينة أو شي آخر، وهذا الظاهر محكم في كل مورد، لا سيما في كلمات العدول من الناس الذين يعلمون بترتب الاثار على كلماتهم، واستعمال اللفظ في معناه الموضوع له الظاهر فيه لا يحتاج إلى قرينة كما في كلمات بعضهم، والعقلاء العدول لا يتسامحون في مثل هده المواضعأصلا، وكيف يتصور أن يتسامح عادل فيشهد بشئ لا عن ارادة جدية مع علمه بترتب الاثار الشرعية على الكلام الصادر منه؟ وعلى هذا الاساس يؤخذ الانسان بما أقر به، فانه ليس من عادتهم المزاح والمسامحة في مقام الاقرار.
فالميزان أن يصدق على ما قاله الاصل وسمعه الفرع (الشهادة) عند العرف فيكون الاصل شاهدا والسامع متحملا لتلك الشهادة.
والشهادة على الشهادة مقبولة في كل مورد صدق فيه هذا العنوان عند أهل العرف.
فظهر أنه لا حاجة إلى أن يقول في صورة الاسترعاء: (أشهد ني فلان على