پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص356

من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي صورة جزم، وفيه تردد.

أما لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر على قوله: اشهد لفلان على فلان بكذا لم يصر متحملا، لاعتياد التسامح بمثله.

وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب اشكال، ففي صورة الاسترعاء يقول: اشهدني فلان على شهادته، وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا، وفي صورة السماع لا عنده يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا).

أقول: قد ذكر الشيخ ومن تبعه الصورة الثالثة جازمين بالقبول فيها، لان الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد والتساهل والتسامح، وتردد المحقق وتبعه العلامة بين القبول هنا لما ذكر وعدم القبول لما ذكره الشيخ وجها لما لو لم يذكر السبب فلا يقبل وهو اعتياد التسامح بمثله.

ومن هنا أشكل في الفرق بين صورتي ذكر السبب وعدم ذكره، فان كان المانع من التسامح هو العدالة في الشاهد فالمفروض وجودها في الصورة الاخيرة أيضا، فالواجب اما القبول في كلتيهما أو الرد كذلك، لكن الاول بعيد بل لم يقل به أحد فيتعين الثاني.

قال في الرياض: والتحقيق ان يقال: ان هذه المراتب خالية عن النص كماذكره الحلي مترددا به فيها بعد أن نقلها عن المبسوط، فينبغي الرجوع إلى مقتضى الاصول، وهو ما قدمناه من اعتبار علم الفرع بشهادة الاصل، من دون فرق بين الصور المتقدمة، حتى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء وان بعد باحتمال ارادة الاصل منه المزاح ونحوه لم يجز اداء الشهادة على شهادته، ولو فرض حصوله في الصورة الرابعة التي هي عندهم أ دونها جاز بل وجب.

وبالجملة: لابد من العلم بشهادة الاصل، فحيثما حصل تبع وحيث لا فلا.

والى هذا يشير كلام الفاضل المقداد في الشرح حيث قال بعد أن نقل من