کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص355
قال في الجواهر: وربما قيل: ان الاسترعاء هو أن يقول: اشهدك عن شهادتي، والفرق بين (عن) و (على) ان قوله: اشهدك على شهادتي تحميل وقوله: عن شهادتي اذن في الاداء، فكأنه يقول: أدها عني، إذ لاذنه أثر في ذلك، ألا تراه لو قال له بعد التحميل: لا تؤد عني تلك الشهادة امتنع عليه الاداء.
ومن هنا يحكى عن بعضهم ترجيح (عن) على (على) بل ناقش في (على) بأنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها، وانما هي مشهود بها والمشهود عليه الشاهد، ولابد من التمييز بين المشهود به وله وعليه.
قال: لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات التي هي في الحقيقة من اللغو، وهي بالعامة أليق منها بالخاصة، ضرورة كون المراد واضحا ونصوص المقام مملوة من لفظ (الشهادة على الشهادة).
قلت: والاولى هو التفصيل بين ما إذا قال: اشهد.
فلفظ (عن) وما إذا قال اشهدتك فلفظ (على).
هذا، وقد ألحقوا بالتحمل بالاسترعاء ما إذا سمعه يسترعي شاهدا آخر.
وذكر المحقق المرتبة الثانية بقوله: (واخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة).
ففي هذه الصورة بجوز للفرع أن يتحمل الشهادة استرعاه الاصل أو لميسترعه، لصدق كونها شهادة على شهادة، وانتفاء احتمال الوعد والتساهل، قال في الكفاية: وهذا هو المشهور.
ويظهر من كلام ابن الجنيد المخالفة في ذلك)، لانه خص القبول بالاسترعاء، وهو كما في الجواهر واضح الضعف ضرورة عدم اعتبار التحميل في صحة التحمل، لاطلاق أدلة المقام وغيرها.
وذكر المحقق قده المرتبة الثالثة بقوله: (ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا.
أو يذكر السبب، مثل أن يقول: