کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص354
أو ضمان أو دين أو اتلاف ونحو هذا، فإذا عزاه إلى سبب وجوبه صار متحملا للشهادة، فاما ان لم يكن هناك استرعاء ولا سمعه يشهد به عند الحاكم ولا عزاه إلى سبب وجوبه مثل أن يسمعه يقول أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فانه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته، لان قوله أشهد بذلك ينقسم إلى الشهادة بالحق، ويحتمل العلم به على وجه لا يشهد به، وهو أن يسمع الناس يقولون لفلان على فلان كذا وكذا وقف التحمل بهذا الاحتمال فإذا استرعاه أو شهد به عند الحاكم أو عزاه إلى سبب وجوبه زال الاشكال.
اقول: قال في الرياض انه لا يجوز للفرع التحمل الا إذا عرف أن عند الاصل شهادة جازمة بحق ثابت، بلا خلاف، لانه المتبادر والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة.
والظاهر أن ما ذكره الشيخ بيان لمصاديق لذلك، والا فقد نص جماعة على أنه ليس للمراتب المذكورة في النصوص أثر، نعم جاءت المرتبة الاولى في خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال له: (اشهد على شهادتك من ينصحك.
قال: أصلحك الله كيف، يزيد وينقص قال: لا ولكن يحفظها عليك.
).
ومن هنا فقد وقع الخلاف بينهم في قبول التحمل فيما عدا المرتبة الاولى وأعرض جماعة عن ذكر المراتب، وجعلوا المدار على علم الفرع بالشهادة الجازمة للاصل.
كما سيأتي.
وكيف كان فان المرتبة الاولى التي هي أتم المراتب هي الاسترعاء، أي:التماس شاهد الاصل رعاية شهادته والشهادة بها، قال في الكفاية: ولا أعرف خلافا في جواز الشهادة معه، بل في المسالك وعن غيرها الاجماع عليه.
ومثل ما ذكره المحقق من اللفظ أن يقول: (اشهدك على شهادتي.
أو: إذا استشهدت على شهادتى فقد أذنت لك في أن تشهد) ونحو ذلك.
هذا ما نسب إلى الاكثر.