کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص353
قلت: يعني خبر غياث بن ابراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: (ان عليا قال: لا تقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن) قال في الوسائل: (حمله الشيخ على التقية.
وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل، بل لابد من شاهدين).
والوجه هو الحمل الثاني، لان التقية ان كانت من علي عليه السلام فهو لم يكن في تقية، وان كانت من الصادق أو غيره من الائمة عليهم السلام فاسناد المطلب إلى علي عليه السلام كذب والعياذ بالله، وهذا وجه اشكال الحمل على التقية لا ما ذكره صاحب الجواهر.
4 – في مراتب التحمل قال المحقق قدس سره (وللتحمل مراتب، أتهما أن يقول شاهد الاصل: اشهد على شهادتي أني اشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا.
وهو الاسترعاء).
أقول: ان الاصل في ذكر هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط فانه رحمه الله قال: (أما التحمل وهو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الاصل فانه يصح بأحد أسباب ثلاثة: أحدها: الاسترعاء، وهو أن يقول شاهد الاصل لشاهد الفرع اشهد ان لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فاشهد على شهادتي، فهذا هو الاسترعاء.
الثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل يشهد بالحق عند الحاكمفإذا سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته.
الثالث: أن يشهد الاصل بالحق ويعزيه إلى سبب وجوبه فيقول: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار