پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص352

قال: نعم في القواعد الاشكال في الاجتزاء باثنين في شهود الزنا بالنسبة إلى ترتب نشر الحرمة والمهر لا الحد: من أن المقصود حق الادمي من المهر وغيره.

ومن أنه تابع للزنا ونحوه، فلا يثبت الا بثبوته ولا يثبت الا بأربعة، وانه لابد في الاصل من أربعة، وهو لا يكون أسوء حالا من الفرع.

أو من أن الفرع نائب عن الاصل فيشترط الاربعة.

أو: لا يثبت به الا شهادة الاصل فيكفي الاثنان.

واعترضه بقوله: وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا، على أن الذي سمعته من العامة هو أحد قولي الشافعي، والا فالذي يظهر من خبري البزنطى وابن هلال عن الرضا عليه السلام اكتفاؤهم بالواحد على شهادة المائة.

قال: في الاول: (سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفة لابي عبد الله: تجيزون شهادة واحد ويمين؟ قال: نعم قضى به رسول الله وقضى علي بين أظهر كم بشاهد ويمين.

فتعجب أبو حنيفة.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتعجب من هذا انكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد: فقال له: لا نفعل.

فقال: بلى تبعثون رجلا واحدا يسأل عن مائة شاهد فيجيزون شهادتهم بقوله، وانما هو رجل واحد).

وقال في الثاني: (ان جعفر بن محمد قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى به علي عندكم.

فضحك أبو حنيفة.

فقال له جعفر: انتم تقضونبشهادة واحد شهادة مائة.

فقال: ما نفعل.

فقال: بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله).

قال: ومنه يعلم ما في حمل الخبر الاول على التقية.