پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص350

أقول: الحاصل ان المعتبر ان تثبت شهادة كل واحد من شاهدي الاصل بشهادة اثنين، سواء كان الشاهدان على شهادة زيد منهما نفس الشاهدين على شهادة عمر منهما أو كانا غيرهما، وسواء كان كلاهما شاهدي فرع أو كان أحدهما شاهد فرع والاخر شاهد اصل، اذكونه شاهد اصل لا ينافي كونه مع ذلك شاهد فرع.

والدليل على ذلك كله عموم الادلة.

(وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم.

وكذا لو كان شهود الاصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان.

أو كان الاصل نساءا فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن).

وكل ذلك لعموم الادلة المقتضية لقبول شهادة العدلين اتحد المشهود به أو تعدد، وكذا المشهود عليه.

وقد تعرض في الجواهر لخلاف الشافعي في هذه المسألة في أحد قوليه وهو كما في الخلاف: (انه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الاخر، وهو اختيار المزني) وحينئذ يعتبر شهود اربعة على الشاهدين، وعلى الرجل والمرأتين ستة، وعلى الاربع نساء ثمانية وهكذا.

قال في الجواهر: وضعفه واضح حتى على ما قيل من ان مبني الخلاف في جواز كون الاصل فرعا وعدمه، على ان الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة أو لحكم النيابة عنها؟ أقول: قد عنون الشيخ في الخلاف هذا الخلاف بقوله: (تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الاصل، ولا يقومون مقام الاصل في اثبات الحق.

وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه، والاخر انهم يقومون مقام الاصل في اثبات الحقوق.

دليلنا: ان شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الاصل في اثبات الحق لما جازت