پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص349

2 – في انه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا قال: في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل حكى عن غير واحد الاجماع عليه صريحا.

قال في الجواهر: وهو الحجة مضافا إلى الاصل بعد اختصاص ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، وخصوص الخبر المنجبر.

أقول: أما الاجماعات فهي منقولة ومحتملة المدارك، فان كان الدليل عمومات الشهادة فانها تعم الثالثة أيضا، وان كان الاخبار الخاصة كخبر محمد ابن مسلم فلا تصريح

فيها

بكونها شهادة على شهادة، والامام عليه السلام اجاب بقوله: (نعم) من غير استفصال.

فالعمدة في الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع، فانه يخصص العمومات ويقيد المطلقات ومعه لا يستدل بالاصل وضعفه منجبر بالاجماع وهذا نصه: (عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: اشهد على شهادتك من ينصحك.

قالوا: كيف، يزيد وينقص! قال: لا ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة).

وأما دعوى ظهور أخبار المسألة في الشهادة على الشهادة فهي كما ترى، كدعوى انصراف العمومات عن الثالثة.

3 – في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة قال المحقق قدس سره: (ولابد ان يشهد اثنان، لان المراد اثبات شهادة الاصل، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد، ولو شهد على كل واحد اثنان صح، وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الاصل).