کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص348
العلامة في التذكرة: لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا.
يقول السبزواري في الكفاية: محل الشهادة على الشهادة ما عدا الحدود.
ولا اعلم خلافا في ذلك، ولا فرق بين الاموال والانكحة والعقود والايقاعات والفسوخ وغيرها.
ولا فرق ايضا بين أن يكون حق الادميين أم حق الله تعالى كالزكوة واوقاف المساجد والجهات العامة والاهلة وغيرها.
)
وفي الروضة بشرح قول الشهيد: (محلها حقوق الناس كافة) قال: (بل ضابطة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به اجماعا أو مشتركة على الخلاف).
قال في المسالك: (واعلم ان اطلاق المصنف كون محلها حقوق الادميين قد يوهم خروج ما كان حقالله تعالى وليس حقا للادمي وان لم يكن حدا، وهذا ليس بمراد، بل الضابط ما ذكرناه من أن محلها ما عدا الحدود أو ما عدا حدود الله تعالى كما تقتضيه الادلة والفتاوى).
وعلى الجملة فان الشهادة على الشهادة لا نقبل في الحدود المحضة والمشتركة للخبرين، وكذا في التعزيرات، لاحتمال شمول (الحد) في الخبرين للتعزير، فانه كاف لعدم ثبوت التعزير فيما يوجبه، لاشتراكه مع الحد في البناء على التخفيف، فان كان لموضوع الحد المشهود به بهذه الشهادة أحكام شرعيه كنشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته، وحرمة بنت العمة والخالة بالزنا بهما، وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة ترتب الحكم كما هو صريح جماعة، إذ لا منافاة بين انتفاء الحد بالمانع الشرعي فيبقى غير الحد من الاحكام على مقتضى عموم الادلة، وكون الجميع معلول علة واحدة لا يقتضي انتفاء الاحكام كذلك، إذيجوز انفكاك المعلولات للعلل الشرعية، ولذا يثبت بها في السرقة دون الحد.