کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص347
ومن المشتركة بينه وبين الادمي كحد السرقة؟ قولان.
المشهور كما في الجواهر وغيره هو الثاني، لعموم الخبرين المذكورين، وعليه المحقق وتبعه صاحب الجواهر.
والشيخ في المبسوط وجماعة على الاول تغليبا لحق الناس، واختاره الشهيد الثاني في المسالك، وقال: (لعدم دليل صالح للتخصيص بعد ضعف الخبرين المزبورين).
قلت: ما الدليل على تخصيص قبول الشهادة على الشهادة ب (حق الناس) كما في عبارة المحقق، حتى (يكون حق الناس) مرحجا للقول بالقبول في الحدود المشتركة؟ ان الادلة العامة تدل على القبول مطلقا، والنصوص الخاصة بعد الجمع بين المطلق والمقيد منها تدل على القبول كذلك الا في (الحدود) وليس في شئ منها عنوان (حق الناس) ونحوه، وحينئذ لا مرجح لهذه الجهة في هذا القسم من الحدود، بل الملاك صدق عنوان (الحد)، وهو إذ يصدق على المشترك يكون المشترك كالمحض من المستثنى، فلا تقبل الشهادة فيه.
وأما ما في المسالك من عدم صلاحية الخبرين لتخصيص النصوص الدالة على القبول مطلقا.
فالجواب عنه ما ذكر في الجواهر من انجبار الضعف بعمل المشهور.
ومما ذكرنا من ان الملاك للاستثناء هو صدق عنوان (الحد) وانه لا أثر لعنوان (حق الناس) في أخبار المسألة يظهر أن الاقرب قبول الشهادة على الشهادة فيما كان حقالله غير الحد، كالزكاة والهلال ونحوهما، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى الاصل.
وأما كلمات الاصحاب في هذه المسألة فمختلفة جدا، ففي الوقت الذييدعي كاشف اللثام قطع الاصحاب في عدم الجريان في حقوق الله مطلقا، وعن