پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص346

وكيف كان، فان اصل الحكم مفروغ عنه، وانما الكلام والبحث في جهات: 1 – في محل قبول الشهادة على الشهادة قال المحقق: (وهى مقبولة في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال).

أقول: الدليل على القبول في كل ما ذكر هو: الاجماع واطلاق النصوص والاعتبار.

وأما قوله في (حق الناس) فسيأتي الكلام عليه قريبا.

قال: (ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضة كحد الزنا واللواط والسحق، أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما).

أقول: أما عدم القبول في الحدود فللخبرين: 1 – طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه عن علي عليهم السلام: (انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد).

2 غياث بن ابراهيم عن الصادق عن ابيه قال: قال: (لا تجوز شهادة على شهادة في حد).

وهل المستثنى خصوص الحدود التي هي لله محضة كحد الزنا أو الاعم منها

= قبول الشهادة كما وقع عن جمع من المتأخرين فغير جيد، لانه انما يفيد لو كان المراد اثبات نفس ما شهد به الاصل.

وأما اثبات ما شهد هو به فلا، إذ لا ملازمة بين ثبوت شهادة الاصل وثبوت ما شهد به، كما في صورة امكان الاصل، وفي الحدود، وفي الفرعية الثالثة).

ففيه: ان تلك الادلة لا تشمل شهادة الفرع بعنوان انه فرع، لكنها شاملة لها بما هي شهادة اصل بالنسبة إلى الشهادة لا المشهود